عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
شرح نظم البرهانية
118728 مشاهدة print word pdf
line-top
معنى الرد ورأي الشافعية في حكم الرد وبيان من يُرَد عليه ومن لا يُرَد

...............................................................................


عندنا مسألة الرد؛ باب الرد.
الرد هو: ضد العول زيادة في الأنصبة نقص في السهام ، وضابط ذلك إذا بقي شيء بعد أهل الفروض، ولم يكن هناك عصبة، ففي هذه الحال يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
واختلف في الزوجين هل يرد عليهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يرد عليهما كما يدخل العول عليهما، وآخرون قالوا: الرد يختص بأهل الفروض غير الزوجين، فلا يرد على الزوجين، وهذا هو المشهور.
الرد قال به أكثر العلماء . الشافعية لا يرون الرد ، بل يرون أن الباقي بعد أهل الفروض لبيت المال، ولكن الأولى أنه يكون لهم أي: لأهل الفروض. النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ترك مالاً فلورثته دل على أنهم يأخذونه كله يأخذه الورثة، وفي الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة مع أن سعدًا في ذاك الوقت ما كان له إلا بنت واحدة، فيدل على أنه لو مات وله بنت وزوجة لكان المال كله لهم مع أن له أيضًا عشيرة وله عصبات.
فالحاصل أنه إذا مات ميت، وله أصحاب فروض، وليس له عصبة قريب أو بعيد، فإن بقية التركة تقسم على الورثة بقدر فروضهم.
فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته نصيبه كاملاً من غير عول، ولا رد من أصل المسألة، والبقية تجعله للورثة الآخرين، وتكون سهامهم من أصل ستة؛ وذلك لأن الذين يرد عليهم لا يخرجون على هذه القاعدة؛ أن الذين يرثون في أصل ستة.
إذا كان الزوجان لا يرد عليهما. الزوجان هما اللذان تكون المسألة فيهما من اثني عشر، أو من أربعة وعشرين. العصبة ما يرد عليهم ؛ لأنهم يأخذون المال؛ الأبناء وأبناؤهم والأب والجد والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام، وإن نزلوا؛ هؤلاء ما يرد عليهم؛ لأنهم عصبة يأخذون المال الباقي دون أن يبقى منه شيء، ودون أن يحتاج إلى رد. يأخذون المال.
إذن فالذي يرد عليهم هم أهل الفروض الذين يرثون في الستة، فعندنا البنات، وبنات الأبناء، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والأخوات لأم والأم والجدة؛ هؤلاء هم الذين يرد عليهم. الزوجان لا يرد عليهما على القول المشهور. والذكور ما يرد عليهم إلا الأخ من ….
.....لها السدس، تأخذ المال كله فرضًا وردًّا.

line-bottom